المحقق الحلي

11

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

قال قبلها طلقة أو بعد طلقة كان حسنا . ولو قال أنت طالق نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة قال الشيخ رحمه الله لا يقع ولو قيل يقع واحدة بقوله أنت طالق وتلغى الضمائم إذ ليست رافعة للقصد كان حسنا ولا كذا لو قال نصف طلقتين . فرع قال الشيخ رحمه الله إذا قال لأربع أوقعت بينكن أربع طلقات وقع لكل واحدة طلقة وفيه إشكال لأنه اطراح للصيغة المشترطة . ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا صحت واحدة إن نوى بالأول الطلاق وبطل الاستثناء . ولو قال أنت طالق غير طالق فإن نوى الرجعة صح لأن إنكار الطلاق رجعة وإن أراد النقض حكم بالطلقة . ولو قال طلقة إلا طلقة لغا الاستثناء وحكم بالطلقة بقوله طالق . ولو قال زينب طالق ثم قال أردت عمرة وهما زوجتان قبل . ولو قال زينب طالق بل عمرة طلقتا جميعا لأن كل واحدة منهما مقصودة في وقت التلفظ باسمهما وفيه إشكال ينشأ من اعتبار النطق بالصيغة